160

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

سهو سجدتان بعد السلام» (١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر بالسجود لكل سهو وهو عام، فدل على المشروعية.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على ترك سنن الأفعال (٢).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (٣).
الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.
الدليل الثاني: القياس على ما يُبطل تركه عمدا الصلاة (٤).

(١) أخرجه أبو داود في السنن (١٠٣٨)، وابن ماجة في السنن (١٢٠٩)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٨٠)، والطيالسي في المسند (٩٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٧٧) وضعفه.
(٢) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٤٥٩)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٨٠).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٤/ ٦٤).
(٤) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٨٠).

1 / 161