153

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (١).
الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على دليل القول الثاني.

(١) ذهب الحنفية والمالكية: إلى أنه لا يُشرع رفع اليدين عند التكبير للركوع. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٣٠٩)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٦).

1 / 154