151

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثاني:
رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود (١)
اختلف العلماء القائلون بمشروعية القنوت بعد الركوع في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود، على قولين:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.
وهو قول المالكية (٢)، والشافعية (٣).
القول الثاني:
يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.
وهو قول الحنابلة (٤).

(١) أما من يرى القنوت قبل الركوع: فإن المشروع رفع اليدين للتكبير للركوع لا للفراغ من القنوت، وذلك عند من يقول بمشروعية رفع اليدين وهم الشافعية والحنابلة. ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٣٣٧)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٣).
(٢) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٦).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٧، ٤٧١) حسبما يظهر من كلامهم.
(٤) رواية أبي داود عن الإمام أحمد، وهو المذهب. ينظر: أبو داود المسائل (٩٦) ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٧)، المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣٢)، والحجاوي، الإقناع (١/ ٢٢٢).

1 / 152