146

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الأول:
رفع اليدين بعد الفراغ لمسح الوجه
اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه، على قولين:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.
وهو المذهب عند الشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢).
وقالوا به سفيان (٣).
القول الثاني:
يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.
وهو وجه عند الشافعية (٤).

(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤١) والأذكار (١١٩).
(٢) رواية الجماعة عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (٩٥)، وأبو داود، المسائل (١٠٢)، والمروذي، المسائل كما في الروايتين والوجهين (١/ ١٦٤)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣٢).
(٣) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٤١)، وهو قول مالك في الصلاة وغيرها. ينظر: القيرواني، النوادر والزيادات (١/ ٥٣٠).
(٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤١٤) والأذكار (١١٩).

1 / 147