139

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثاني:
صفة رفع اليدين عند القنوت
اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في صفة رفع اليدين عند القنوت، على قولين:
القول الأول:
يرفع يديه إلى صدره ويبسطها، وبطونهما نحو السماء.
وقال به عامة القائلين باستحباب رفع اليدين عند القنوت من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
وقال به ابن مسعود (٢).
القول الثاني:
يرفع يديه حتى يُخرج ضَبْعَيه (٣).

(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (٢/ ٩٤)، والشربيني، مغني المحتاج (١/ ٣٢٥، ٤١٨)، والحجاوي، الإقناع (١/ ٢٢١) وهو رواية عبد الله والأثرم عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (٩٠)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٣٠) واختاره بعض المتأخرين. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٢٨)، وفي مسائل أبي داود (٩٦)، قال: لم نقف من أحمد على حد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٧)، ومحمد بن نصر في الوتر (١٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٣).
(٣) الضَّبْع: العضُد. ينظر: الأزهري، الزاهر (٢٦٧) ولا يظهر العضد إلا أن يرفع يديه حتى يُحاذي بهما رأسه، ولهذا الرفع ثلاث صور. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (٤/ ٩٨)، وابن رجب، شرح الأربعين (١/ ٢٧٢).

1 / 140