115

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول:
يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.
وقال به بعض الحنفية (١)، وأحمد في رواية (٢) وهي الصحيح من المذهب (٣).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.
وهو المذهب عند الشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (٦).
الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (٧).

(١) ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٨).
(٢) رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (٩٧)، ومسائل أبي داود (٩٦) ومسائل إسحاق (١/ ١٩٤)، وابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٣).
(٣) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).
(٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).
(٥) رواية أبي داود. ينظر: المسائل (٩٦).
(٦) تقدم الدليل عليه ومناقشته.
(٧) تقدم الدليل عليه ومناقشته.

1 / 116