107

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الثالث:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.
وهو قول لمالك (١)، ورواية عن أحمد (٢) والصحيح من المذهب (٣)، وقول إسحاق (٤).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره (٥).

(١) ينظر: مالك المدونة (١/ ١٠٣)، ومحمد بن نصر، قيام الليل (١٥٠).
(٢) رواية أبي داود، المسائل (٩٦).
(٣) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).
(٤) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (١٥٠) وقال: هو الذي اختار.
(٥) ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٨)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨).

1 / 108