103

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله ﷺ.
أدلة القول الرابع:
استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.
الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.
أدلة القول الخامس:
الدليل الأول: حديث جابر أن النبي ﷺ قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (٢).
ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء (٣).
الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين (٤).

(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٣٥).
(٤) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٢).

1 / 104