100

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وهو قول الشافعية (١).
القول الثالث:
يستحب قدر دعاء عمر.
وهو قول المالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وقول إسحاق (٤).
القول الرابع:
يستحب قدر مائة آية.
وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين (٥).
القول الخامس:
ليس له قدر محدد.

(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٨).
(٢) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨). وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية.
(٣) رواية أبي داود، والفضل بن زياد. ينظر: أبو داود، المسائل (٩٦)، وابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٤١١).
(٤) ينظر: ابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٥) وقُدِّر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت. وروي عن إبراهيم النخعي. ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٢٢)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٨)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (١٤٠).
(٥) أخرجه عن عمر: ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٨)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٤٠) وقال: وهو المروي عن الصحابة والتابعين.

1 / 101