المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
خپرندوی
الجيل الجديد ناشرون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
د خپرونکي ځای
صنعاء
ژانرونه
(١) - قولنا «وهذا أصل لتنظيم حمل السلاح» فيه أحاديث منها حديث في البخاري برقم ٤٥١ عن جابر بن عبدالله مر رجل في المسجد ومعه سهام. فقال له رسول الله ﷺ «أمسك بنصالها». ومنها أيضا في البخاري برقم ٤٥٢ عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال «من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما». وورد النهي عن حمل السلاح يوم العيد لما أخرجه البخاري برقم ٩٦٦ بلفظ (عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى. فبلغ الحجاج، فجعل يعوده. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.). (٢) - وهذا الحكم لا يعم، فلكل دولة وشعب خصوصية، فتتخذ الدولة بالتشاور مع أهل الشورى ما يناسب المصلحة العامة للشعب في ذلك.
1 / 183