المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
خپرندوی
الجيل الجديد ناشرون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
د خپرونکي ځای
صنعاء
ژانرونه
= يقول: فعليهم أن يعينوه، إن كان أسيرا فك من إساره، وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه، وقوله: ولا يجير مشرك مالا لقريش يعني اليهود الذين كان وادعهم. يقول: فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه، ولا يعينوهم عليه، وقوله: ومن اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود الاعتباط: أن يقتله بريا محرم الدم، وأصل الاعتباط في الإبل: أن تنحر بلا داء يكون بها، وقوله: إلا أن يرضى أولياء المقتول بالعقل، فقد جعل ﷺ الخيار في القود أو الدية أو أولياء القتيل وهذا مثل حديثه الآخر: ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وهذا يرد قول من يقول: ليس للولي في العمد أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من القاتل ومصالحة منه له عليها وقوله: ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه المحدث: كل من أتى حدا من حدود الله عزوجل، فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه، وهذا شبيه بقوله الآخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وقوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل، حدثنا هشيم، عن رجل قد سماه عن مكحول، قال: الصرف التوبة، والعدل: الفدية. قال أبو عبيد: وهذا أحب إلي من قول من يقول: الفريضة والتطوع، لقول الله ﵎: (وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ) فكل شيء فدي به شيء فهو عدله. وقوله: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، فهذه النفقة في الحرب خاصة، شرط عليهم المعاونة له على عدوه ونرى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة، ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم.
1 / 170