المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
خپرندوی
الجيل الجديد ناشرون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
د خپرونکي ځای
صنعاء
ژانرونه
(١) - قولنا «ما ستر الزينة ودفع الإيذاء» هذا ما أخذناه من (وَلا يُبْدِينَ)، وآية (ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: ٥٩)، فهذا الضابط الثنائي هو ما نراه جامعا مانعا، وإن لم ينص عليه أحد فيما طالعنا إلا أنه مفاد الآيتين وبه يعلم أن للمرأة حرية ما تلبس بحسب عرفها ووصفها، بشرطين ضابطين: إخفاء الزينة، ولبس يدفع إيذاءها، فمواضع الزينة معلومة بالفطرة والديانة، وما دفع الإيذاء معلوم كذلك. (٢) - أخرجه مسلم برقم ٥٧٠٤ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». وفي رواية أحمد «العنوهن فإنهن ملعونات» قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح. قال النووي في شرحه على مسلم (٩/ ٢٤٠): هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به ﷺ، فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة. =
1 / 141