المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
خپرندوی
الجيل الجديد ناشرون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
د خپرونکي ځای
صنعاء
ژانرونه
= أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبدالله والد النبي ﷺ لأنه كان شقيقه وكان النبي ﷺ عند أبي طالب بعد موت جده عبدالمطلب فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي ﷺ إلى ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها واختلف في تقرير النبي ﷺ عقيلا على ما يخصه هو فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه وقيل استمالة له وتأليفا وقيل تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم .. وقال في موضع آخر (وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة فكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب وقال الداودي وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبي ﷺ تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم). (١) - أخرجه البخاري برقم ٦٧٦٤ عن أسامة بن زيد، ﵄ أن النبي ﷺ قال «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». وهو في مسلم برقم ٤٢٢٥. (٢) - قولنا «ولا ولي لها بشهود جاز»، قلت: هذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي في هذه الحالة، وحديث «لا نكاح إلا بولي» مختلف في صحته، أما زيادة «وشاهدي عدل» فلا تصح.
1 / 140