المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
خپرندوی
الجيل الجديد ناشرون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
د خپرونکي ځای
صنعاء
ژانرونه
(١) - قولنا «لحديث زينب» قلت: أخرجه أبو داود برقم ٢٢٤٢ عن ابن عباس قال رد رسول الله ﷺ ابنته زينب على أبي العاصى بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن على بعد سنتين. قلت: هذا حديث حسن. أما حديث أنه ردها بنكاح جديد فهو عند أحمد من طريق حجاج بن أرطأة وهو ضعيف خاصة إذا خالف. قال أحمد برقم ٦٩٣٨: قال هذا حديث ضعيف أو قال واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح هو الذي روي أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول. قلت: وأما زيادة «ولا يخلص إليك» فإنها من غير طريق الثقات، أخرجها الحاكم في المستدرك برقم ٥٠٣٨ بسند ضعيف فيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي ومن طريق ابن إسحاق وقد عنعن، وهذه علة أخرى عند من يجعلها علة، ولفظه: عن عائشة ﵂ قال: صرخت زينب ﵂: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال فلما سلم رسول الله ﷺ من صلاته أقبل على الناس فقال: أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا: نعم قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله ﷺ فدخل على ابنته زينب فقال: أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له.
1 / 138