91

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

قال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق. قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور. وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] (١). وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال: [وحديث (نحر رسول الله ﷺ يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه للتأويل، وحسبك بقول جابر: (سَنَّ رسولُ الله ﷺ البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة). وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] (٢) وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] (٣). ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضًا على حديث ابن عباس (٤). ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.

(١) الفتح الرباني ١٣/ ٨٧. (٢) الاستذكار ١٥/ ١٩٠. (٣) معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٣. (٤) المغني ٩/ ٤٣٨.

1 / 92