28

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

وصححه الشيخ الألباني (١). ٦. ذكر الإمام الشافعي أنه قد بلغه عن ابن عباس ﵄ أنه اشترى بدرهمين لحمًا فقال: هذه أضحية ابن عباس (٢). ورواه البيهقي بإسناده عن عكرمة مولى ابن عباس: كان إذا حضر الأضحى أعطى مولىً له درهمين فقال: اشتر بهما لحمًا وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس (٣). ٧. وروى البيهقي بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: [إني لأدعُ الأضحى وإني لموسر مخافةَ أن يرى جيراني أنه حتمٌ عليَّ] (٤). ورواه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر (٥). وصحح إسناده الشيخ الألباني (٦). ٨. وقالوا: إن التضحية لو كانت واجبة، لما سقطت بفوات إلى غير بدل، كالجمعة وسائر الواجبات. ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها (٧). ٩. واحتجوا من القياس بأنها إراقة دم لا تجب على المسافر، فلا تجب على الحاضر كالعقيقة ولأن من لم تجب عليه العقيقة، لم تجب عليه الأضحية كالمسافر، ولأنها أضحية لا تجب على المسافر، فلم تجب على الحاضر، كالواجد لأقل النصاب (٨).

(١) إرواء الغليل ٤/ ٣٥٥. (٢) مختصر المزني مع الأم ٨/ ٢٨٤. (٣) سنن البيهقي ٩/ ٢٦٥. (٤) المصدر السابق ٩/ ٢٦٥. (٥) التلخيص الحبير ٤/ ١٤٥. (٦) إرواء الغليل ٤/ ٣٥٥. (٧) المجموع ٨/ ٣٨٦. (٨) الحاوي ١٥/ ٧٢.

1 / 29