المفصل في أحكام الأضحية

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
25

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

حيث إنه قد ثبت عن الرسول ﷺ أنه كان يضحي كل عام كما ذكره ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ أقام بالمدينة عشر سنين يضحي) وسيأتي. وهذا يعني أن النبي ﷺ لم يترك الأضحية قط، حتى إنه كان يضحي في السفر، كما ثبت في حديث ثوبان ﵁ قال: (ذبحَ رسولُ الله ﷺ ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) رواه مسلم (١). الثاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في الأضحية، حيث إنه قد ثبت من حديث أم سلمة ﵂ أنه ﵊ قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئًا) رواه مسلم. فقوله (وأراد أحدكم أن يضحي) فيه دليل على أن الأضحية متروكة لإرادة المسلم ورغبته، وما كان كذلك لا يكون واجبًا. ولمَّا أمر الرسول ﷺ أبا بردة بن نيار ﵁ بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل صلاة العيد حيث قال ﷺ: (من كان قد ذبح قبل الصلاة فليعد) رواه البخاري ومسلم (٢). فهم جماعة من الفقهاء من أمره ﷺ الوجوب (٣). أدلةُ الجمهور على أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبة: ١. حديث أم سلمة ﵂ قالت: (قال رسول الله ﷺ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا) (٤). قال الإمام الشافعي: [هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة، لقوله ﷺ (وأراد)، فجعله مفوضًا إلى إرادته ولو كان واجبًا لقال ﷺ (فلا يمس من شعره وبشره حتى يضحي) (٥). ٢. ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: (ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى) رواه أحمد والبيهقي، وفي رواية أخرى عند البيهقي عن ابن عباس رفعه قال: (كُتِبَ عليَّ النحرُ ولم يكتبْ عليكم) (٦).

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١١٦. (٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠١، صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ١٠٠. (٣) انظر بداية المجتهد ١/ ٣٤٨. (٤) سبق تخريجه. (٥) مختصر المزني مع الأم ٨/ ٢٨٣، الحاوي ١٥/ ٦٧، المجموع ٨/ ٣٨٦. (٦) الفتح الرباني ٢٢/ ٤١، سنن البيهقي ٩/ ٢٦٤.

1 / 26