145

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

وقد ورد عن علي ﵁ أنه قال: [لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني].
وعن ابن عباس ﵄ أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهوديُ والنصرانيُ.
وعن ابن عباس أيضًا ﵄ أنه قال: [لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل باسم الله اللهم منك ولك، اللهم تقبل من فلان] (١).
تنبيه هام:
ينبغي أن يعلم أن بعض المسلمين من الموسرين من دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا، يوكلون لجان الزكاة في بلادنا في التضحية عنهم، ويدفعون أثمان الأضاحي لدى بعض الجمعيات الخيرية في بلادهم، ثم تنقل هذه المبالغ إلى لجان الزكاة في فلسطين، والتي تتولى شرائها، ومن ثم ذبحها وتوزيعها على الناس، ولا بد هنا من بيان بعض الأمور التي يجب أن تتنبه لها لجان الزكاة:
أولًا: يجب أن تكون الأضحية مستكملة للشروط الشرعية، ولذا يجب إعلام أمثال هؤلاء الناس قبل وقت الأضحية بثمن الضحايا في بلادنا، لأن أسعارها تختلف من بلد إلى آخر، فيمكن أن نشتري أضحية مجزئة بثمانين دينارًا في عمان، ونحتاج إلى ضعف هذا المبلغ في فلسطين لشراء أضحية مجزئة. ولا يصح أن نشتري أضاحي غير مستكملة للشروط الشرعية، بحجة أن المبلغ الذي دفع لا يشترى به أضحية مستكملة للشروط. ولا يجوز جمع المبالغ القليلة لشراء شاة واحدة، لأن الاشتراك في الشاة لا يصح.
ثانيًا: لا بد من الالتزام بذبح هذه الأضاحي في الوقت المقرر شرعًا، وإن تأخر وصول أثمان الأضاحي من الخارج، لا يعتبر عذرًا في ذبح الأضاحي بعد مضي وقتها المقرر شرعًا فإن حصل ذلك فلا تعد أضحية.
وإن لم يتم ذبحها في الوقت المقرر شرعًا فيجب إعلام الذين دفعوا ثمنها أنه لم يتم التضحية عنهم.
ثالثًا: يجب الالتزام بتوزيع تلك الأضاحي على الفقراء والمحتاجين أولًا لأن الغالب في الناس الذين يبعثون بأثمان الأضاحي أنهم يقصدون التصدق بها على الفقراء والمحتاجين فلذلك فإني أكره أن يُعطى الأغنياء منها.

(١) روى هذه الآثار البيهقي في سننه ٩/ ٢٨٤.

1 / 146