140

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

وجاء في الحديث عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة) رواه البيهقي وقال: وإسناده ضعيف (١).
وجاء عن ابن عباس ﵁ أنه قال: [ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول:
من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل] قال الإمام النووي: رواه البخاري بمعناه (٢)، ولم أقف عليه في صحيح البخاري.
ثامنًا: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح، وإلا شهد ذبحها (٣)، ومما يدل على استحباب تولي الإنسان أضحيته بنفسه، ما جاء في حديث أنس ﵁: (أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعًا رجله على صفاحهما) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.
قال الإمام البخاري في صحيحه [باب من ذبح الأضاحي بيده] ثم ذكر فيه حديث
أنس ﵁ السابق، ثم ذكر في الباب الذي يليه [وأمرَ أبو موسى بناته أن يضحين
بأيديهن. ثم قال الحافظ: وصله الحاكم في المستدرك.
ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح (٤).
ويجوز لمن أراد الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها كما سيأتي.
فإن أناب عنه فيستحب له أن يشهد ذبحها لما ورد في حديث أبي سعيد ﵁ أن الرسول ﷺ قال لفاطمة ﵂: (قومي لأضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك) رواه البيهقي والحاكم (٥).

(١) سنن البيهقي ٩/ ٢٨٥.
(٢) المجموع ٨/ ٤٠٨.
(٣) المجموع ٨/ ٤٠٥، بدائع الصنائع ٤/ ٢٢١، الذخيرة ٤/ ١٥٥، تبيين الحقائق ٦/ ٩، فتح باب العناية ٣/ ٧٨، كشاف القناع ٣/ ٨، المحلى ٦/ ٤٤، فتح الباري ١٢/ ١١٤.
(٤) صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/ ١١٤ - ١١٥.
(٥) سنن البيهقي ٩/ ٢٨٣، المستدرك ٤/ ٢٤٧.

1 / 141