المفصل في أحكام الأضحية

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
12

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: إذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك.) رواه البخاري ومسلم (١). ب. وعن جندب بن سفيان ﵁ قال: (شهدتُ الأضحى مع رسول الله ﷺ فلم يعدُ أن صَلَّى وفرغ من صلاته سَلَّمَ، فإذا هو يرى لحم أضاحِيَّ قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله) رواه البخاري ومسلم واللفظ له (٢). ج. وعن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا) رواه مسلم (٣). وغير ذلك من الأحاديث. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (٤). ثانيًا: فضل الأضحية: قال الإمام ابن العربي المالكي: [ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قوله: (إنها مطاياكم إلى الجنة)] (٥). وقد وردت بعض الأحاديث في فضل الأضحية، ولكنها ضعيفة، وبعضها موضوع مكذوب، وأمثل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية ما رواه الترمذي بإسناده عن عائشة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر، أحب إلى الله من إهراق

(١) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ٩٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٩. (٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٥ - ٩٦. (٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١١٩. (٤) المغني ٩/ ٤٣٥. (٥) عارضة الأحوذي ٦/ ٢٢٨.

1 / 13