109

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

أ. عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا). قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه. ب. عن أم سلمة ﵂ ترفعه قال النبي ﷺ: (إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذنَّ شعرًا ولا يقلمن ظفرًا). ج. عن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره). د. عن أم سلمة ﵂ قال رسول الله ﷺ: (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي) (١). ووجه الاستشهاد به أن فيه نهي عن أخذ الشعر والأظفار، ومقتضى النهي التحريم (٢). وروى مسلم بإسناده عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نُسِيَ وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت قال رسول الله ﷺ ... الحديث (٣). وقوله في الحديث أطلى فيه ناس: أي أزالوا شعر العانة بالنورة. واحتجوا أيضًا بما رواه ابن حزم بإسناده أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي. قال سعيد قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال عن أصحاب رسول الله (٤). أدلة القول الثاني: قالوا إن النهي الوارد في حديث أم سلمة، محمولٌ على كراهة التنزيه وليس ذلك بحرام.

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١١٩ - ١٢٠. (٢) المغني ٩/ ٤٣٧. (٣) صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ١٢١. (٤) المحلى ٦/ ٢٨.

1 / 110