102

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

المطلب السادس: أفضل الأضحية لونًا: قال الإمام النووي: [أفضلها، البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء] (١). وقال ابن قدامة: [والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض] (٢). ويدل على ذلك: ١. ما ورد في حديث أنس ﵁: (أن رسول الله ﷺ انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده) رواه البخاري (٣). قال الحافظ ابن حجر: [الأملح: هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي. وزاد الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي، وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية] (٤). وذكر في المصباح المنير من معاني الأملح: نقيُّ البياض (٥). ٢. وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (دمُ عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين) رواه أحمد والحاكم والبيهقي وقال الشيخ الألباني: حديث حسن (٦). والعفراء من العفر وهو بياض ليس بالخالص (٧). وينبغي أن يعلم أن العلماء لم يكرهوا بقية الألوان في الأضحية، إنما الأفضل عندهم الأبيض.

(١) المجموع ٨/ ٣٩٦ - ٣٩٧. (٢) المغني ٩/ ٤٣٩. (٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠٦. (٤) فتح الباري ١٢/ ١٠٦. (٥) المصباح المنير ص٥٧٩. (٦) الفتح الرباني ١٣/ ٨١، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦، المستدرك ٤/ ٢٥٢، سنن البيهقي ٩/ ٢٧٣. (٧) المصباح المنير ص٤١٨.

1 / 103