علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Muhammad Khairy Al-Mufti d. Unknown
74

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

خپرندوی

-

د ایډیشن شمېره

-

ژانرونه

٣- الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة: ١- قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١ واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى. ٤- الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين: قال تعالى في حق البنات: ١- ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ٢. وكذا الحال في الأخوات لأبوين: ٢- ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ ٣. ٥- الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين: فقال تعالى: ١- ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٤. ٢- وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ٥. ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه، ولا عصوبة هنا. ٦- السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع: ١- قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ٦. ٢- وقال تعالى في حق الأخ لأم: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ٧. ٣- وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٨ أي: إن كان للمتوفى.

١ سورة النساء الآية ١١. ٢ سورة النساء الآية ١٠. ٣ سورة النساء الآية ١٧٥. ٤ سورة النساء الآية ١٠. ٥ سورة النساء الآية ١١. ٦ سورة النساء الآية ١٠. ٧ سورة النساء الآية ١١. ٨ سورة النساء الآية ١٠.

1 / 74