31

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

خپرندوی

-

د ایډیشن شمېره

-

ژانرونه

الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام مادة ٢٩١-١: الصنف الأول من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت. ٢- إن استووا في الدرجة، فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. ٣- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث. مادة ٢٩٢-١: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة، ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول. ٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر: أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب، أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث. ب- إن اختلف جانبهم، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. مادة ٢٩٣-١: الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت١.

١ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ.

1 / 31