حكم الزواج من تارك الصلاة
السؤال
فضيلة الشيخ: أنا امرأة تزوجت برجل يترك الصلاة بالشهر والشهرين، ولا يصلي الجمعة وذات ليلة رفضت الفراش منه، وحدثت بيني وبينه خصومة فطلقني طلقتين، وأنا في حيرة من أمري وأخشى أن يكون ما بيننا حرام فأرشدني جزاك الله خيرًا، وأرشد أمثال هؤلاء الرجال علمًا أن والدي لا يعلم عن ذلك كله؟
الجواب
الرجل الذي لا يصلي إطلاقًا لا جمعة ولا غيرها كافر، ولا يحل للمرأة أن تبقى عنده طرفة عين؛ لقول الله ﵎: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة:١٠] .
وأما الرجل الذي يصلي ويترك، يعني: أحيانًا يصلي وأحيانًا لا يصلي، فإن الذي أرى أنه ليس بكافر لكنه فاسق والعياذ بالله، وللمرأة في هذه الحال أن تطالب بفسخ النكاح، والأفضل لها إذا كانت قد أيست من إصلاحه أن تطالب بفسخ النكاح؛ لأن هذا سيكون له الأثر السيئ عليها وعلى أولادها أيضًا، إذا رأوا أن أباهم يتهاون بالصلاة إلى هذا الحد تهاونوا بها، لكننا نسأل الله ﷾ له الهداية، وأن يهتدي إلى الصواب، وأن تبقى زوجته معه في سعادة وفلاح.