277
حكم نزع الأشجار من منى مع الجهل أنها من الحرم
السؤال
فضيلة الشيخ: حججت فلما نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في مكان الخيمة ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم، فما الحكم وفقك الله؟
الجواب
الحكم أنه لا شيء على الإنسان إذا فعل شيئًا من المحظورات جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا، وهذه قاعدة عامة، فكل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، ولهذا لو انفرش الجراد في الطريق -والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرمًا ولو كان خارج حدود الحرم- ورأيت الأرض مملوءة بالجراد فهل نقول: توقف ولا تمش حتى يرتحل الجراد عن الأرض، أو نقول امش وإذا أصبت شيئًا لم تقصده فلا شيء عليك؟ الثاني: لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، كذلك أيضًا الأشجار في منى أو في مزدلفة، إن قلعتها قصدًا فهذا حرام عليك، وإن لم تقلعها ولكن فرشت عليها الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا حرج عليك.

10 / 20