اللقاء الشهري
اللقاء الشهري
حكم الاستدانة للزواج
السؤال
فضيلة الشيخ: نرجو بيان حكم الاستدانة للزواج إذا كان الإنسان بحاجة ماسة للزواج؟
الجواب
كما سمعتم في أول كلامنا أن الرسول ﵊ لم يرشد الذي قال: ليس عندي شيء إلى أن يستدين مع أن الصحابة ﵃ أحرص الناس على الخير، لو طلب من أي واحد منهم وكان غنيًا أن يقرضه لأقرضه؛ لكن لم يرشده إلى ذلك؛ لأن الدين مما يكرهه الرسول ﵊ ولا يحبذه كما عرفتم، فإذا كان محتاجًا إلى الزواج فإن الله ﷿ قال في كتابه: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور:٣٣] وقال الرسول ﵊: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) هكذا قال النبي ﵊.
فالأحسن في حق هذا أن يصبر ويتصبر حتى يفرج الله له، نعم لو كان الرجل عنده راتب ويعرف أن هذا الراتب يمكن أن يوفي منه في خلال سنة مثلًا، فهذا لا بأس أن يستدين لأن الوفاء قريب، وأقول لكم أيضًا: إن الإنسان إذا بلغ به الحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء، وليس له أب ينفق عليه ويزوجه، فإن له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج بها.
9 / 34