الكشف المبدي
الكشف المبدي
پوهندوی
رسالتا ماجستير للمحققَيْن
خپرندوی
دار الفضيلة
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٢ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
والجواب أن يُقال له: ما أردتَ بالنّاس؟ فإن أردتَ بالنّاس العلماء؛ فهم قد ذكروا ما قاله شيخ الإسلام في كتبهم؛ من استحباب السّفر للزّيارة والصّلاة في مسجده ﷺ كما ذكرتَه أنتَ في الجملة الأولى ـ، وما كانوا ليذكروا شيئًا في كتبهم ويخالفونه بأفعالهم؛ فإنّ هذا ليس من شأن العلماء؛ فلأنّ العالم هو الذييوافق فعله قوله، وحاشاهم أن يقولوا شيئًا ويخالفونه بفعلهم ضدّه. وإن أردتَ بالنّاس العوام الذين لا علم لهم؛ فهؤلاء لا عبرة بخلافهم؛ فإنّا مأمورون بالاقتداء بأهل العلم، لا بأهل الجهل! وقد تتبّعنا مُصَنّفات العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة؛ فلم نجد فيها غير الذي نقلتَه أنتَ عنهم.
وأمّا كونهم قصدوا غير ذلك؛ فهذا لا يعلمه إلَّا الله ﷿؛ فإنّنا لسنا مُكَلّفين إلَّا بما ظهر لنا من أقوال العلماء، وأمّا قصدهم ونيّتهم؛ فمفوّض إلى الله - تعالى ـ.
قوله: «ولا يخطر غير الزّيارة من القربات إلَّا ببال قليل منهم»:
أقول: القليل منهم الذي ذكرتَه هم العلماء، والعبرة بأقوالهم، وقد ذكروها في كتبهم - كما علمتَ ـ، وما عداهم من النّاس فلا التفات إليهم.
وقوله: «وغرضهم الأعظم هو الزّيارة ...» إلى آخره:
أقول: هذا تحكّم محض على مقاصد العلماء ونيّاتهم التي لا يعلمها إلَّا خالقهم.
فإن قال: لم أذكر هذا إلَّا أخذًا من أقوالهم:
فالجواب أن يقال: إنّك نقلتَ عنهم قريبًا أنّهم لم يذكروا في كتبهم إلَّا استحباب السّفر والصّلاة في مسجده ﷺ، وعزوتَه للكثير من العلماء الذين صَنّفوا في المناسك؛ فمن أين لك أنّ مقصودهم الأعظم هو الزّيارة فقط، حتّى إذا لم يكن هناك قبره ﷺ؛ فلم يُسافر إلى مسجده ﷺ للصّلاة فيه أحد؟! فهل يقول هذا أحد، وينسب كافة المسلمين إلى مخالفة السُّنّة الصّحيحة، وترك العمل بها وتفويت فضلها، وهم يروون عنه ﷺ قوله: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه»؟! فحاشاهم من ذلك؛ وإنّما الذين يُظَنُّ بهم: أنّهم قصدوا بالسّفر زيارته ﷺ والصّلاة في مسجده - كما ذكروا ذلك في كتبهم، ونقله عنهم السّبكيّ وغيره، ورأينا في مصنفاتهم في المناسك ـ، والله أعلم بما هناك.
ثم أخذ يقرّر هذا بكلام لا يُجاوَب عليه؛ لأنّه حُكْمٌ على ما في ضمائر النّاس، وهذا لا يعلمه أحد إلَّا الله - تعالى ـ.
وأمّا قوله: «وأمّا ما ذكره المُصَنّفون في المناسك؛
1 / 169