الأمر الأول: أنها مخالفة للأدلة وإجماع السلف الآمرة بالصبر على جَور الحاكم.
الأمر الثاني: أنها مخالفة للطريقة الشرعية في مناصحة الحاكم، وهي مناصحته أمامه - كما تقدم (^١) -، وما كان كذلك فهو محرَّم.
الأمر الثالث: أنها وسيلة لم يتَّخذها السلفُ مع وجود المقتضي وانتفاء المانع؛ فتكون بدعة - وقد تقدَّم بيان هذه القاعدة - (^٢).
الأمر الرابع: أنها وسيلة للفوضى وزعزعة الأمن.
وتفصيل هذا في الرابط أدناه (^٣).
الشبهة الأربعون:
أنَّ الصحابة قالوا لعمر: «واللهِ لو رأينا منك أمرًا ننكره لقوَّمناك بحدِّ سيوفنا، فهذا يدلُّ على أنَّ الخروج بالسيف جائز».
وكشفُ هذه الشبهة أن يقال:
إني لم أقف على هذه القصة بسندٍ لا صحيحٍ ولا ضعيف، وإنما الذي رأيتُه ثابتًا هو أنَّ حذيفة قال: «دخلتُ على عمر وهو قاعدٌ على جذع في داره وهو
(^١) تقدم (ص: ٤٠).
(^٢) تقدم (ص: ٥٢).
(^٣) كتبت فيما سبق رسالة صغيرة في بيان حرمة المظاهرات، ورددت على بعض الشبهات واسمها «كشف شبهات مجوزي المظاهرات».
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=3073
وألقيت أيضًا درسًا صوتيًا بعنوان: المظاهرات في ميزان الشرع».
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=922