١٩٦ - فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ، وَالثَّانِ (^١) قَدْ (^٢) … وَلَا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لَا سَنَدْ
١٩٧ - وَيُطْلَقُ «الْمَشْهُورُ» لِلَّذِي اشْتَهَرْ … فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ
١٩٨ - وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ … إِحَالَةُ (^٣) اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ
١٩٩ - فَـ «الْمُتَوَاتِرُ»، وَقَوْمٌ حَدَّدُوا … بِعَشْرَةٍ (^٤)، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ
٢٠٠ - وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشْرٍ اوْ عِشْرِينَا … يُحْكَى (^٥)، وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
٢٠١ - وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ (^٦) … وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ (^٧)؛ وَهْوَ وَهَمْ
(^١) في د: «والثَّاني» بزيادة الياء؛ وبه ينكسر الوزن.
(^٢) أي: القسم الثاني ما يكون غريبًا في سنده فقط. منهج ذوي النظر (ص ٨٢).
(^٣) في و، ز: «إحالةَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، د، هـ.
(^٤) وهو قول القاضي أبي سعيد الإصطخري. انظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٢٧).
(^٥) انظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٢٧).
(^٦) قال ابن حبان ﵀ في مقدمة صحيحه (١/ ١٥٦): «فأمَّا الأخبار؛ فإنَّها كلُّها أخبارُ آحادٍ»، ووافقه الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (ص ٤٤)، وقال أيضًا فيه (ص ٥٠): «وإثبات التَّواتر في الأحاديث عسِرٌ جدًّا».
(^٧) قال ابن الصلاح ﵀ في مقدمته (ص ٢٦٧): «ولا يكاد يوجد في رواياتهم»، وقال في مقدمته (ص ٢٦٨): «ومن سُئِل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يُروَى من الحديث أعياه تطلُّبه».