إلا انه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ [207] ويسقط عنه لو تعذر، ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل [208] أداء وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد الطهارة [209] والمريض [210] المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها والسجود اخفض وكذا الأداء.
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى، وانما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، اما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة [211]، والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما
مخ ۷۶