الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها.
واما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو الى إحدى جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي ان وجب [205].
واما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات اربع غير تكبيرة الإحرام.
الثاني : الشهادتان عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة.
واما الملتزم: فبحسب الملزم
فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء، فإنه ليس عين المقضي [206]، وانما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا لا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وان وجب قصر العدد،
مخ ۷۵