الأول احتياطا [191]، والبناء في الثامن على الأربع [192]، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا [193].
العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين [194] كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان [195]، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل [196]، والآخر بالبناء على الأربع [197]، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
الثاني عشر: ان يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان [198]، وآخر
مخ ۷۲