الفیه په فقه کې لمونځونه
الألفية في فقه الصلاة اليومية
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الفیه په فقه کې لمونځونه
شهيد اول d. 786 AHالألفية في فقه الصلاة اليومية
ژانرونه
الفراغ منها ولو تقديرا [120]، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. وللصبح: طلوع الفجر المعترض [121]، ويمتد وقت الظهرين الى دخول العشائين، ووقت العشائين: الى نصف الليل، ووقت الصبح: الى طلوعها [122].
ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى الى المصلي أو محمولة [124]، إلا في مسجد الجبهة ، فيشترط مطلقا [125].
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة [126].
مخ ۵۲