الخز [110] الخالص والسنجاب.
الرابع: ان لا يكون مغصوبا.
الخامس: ان لا يكون حريرا محضا [111] للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة [112]، ولا ذهبا لهما [113]، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا ان يكون له ساق وان قصرت [114].
المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت،
وهو هنا [115] للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق. وللعصر: الفراغ من الظهر [116] ولو تقديرا [117]، وللمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية [118]، وللعشاء (119) 1
مخ ۵۱