الخنزير والخمر والفارة، والغسالة كالمحل قبلها [103].
وعفي عما لا يرقي [104] من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي [105]، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وان وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده [106]، وعن النجاسة مطلقا [107] مع تعذر الإزالة.
المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة
عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحضة [108] فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: ان يكون طاهرا إلا ما استثنى [109].
الثاني: ان لا يكون جلد ميتة.
الثالث: ان لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا
مخ ۵۰