مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.
ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهر الأرض [88] والشمس [89] والنار [90] والاستحالة [91] والانتقال [92] والانقلاب [93] والنقص [94] ولا الغيبة [95] في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره [96]، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح [97] مرتبا كالجنابة [98].
ويجزي فيه نية واحدة لها [99]، والثلاث بالقراح [100] لو تعذر الخليط. والثلاث بالتعفير [101] أولى في ولوغ الكلب [102]، والسبع في
مخ ۴۹