ثم ان كان عن الوضوء فضربة [77]، وان كان من الجنابة فضربتان [78]، وان كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان [79]، وللميت ثلاثة [80]، ولا يجب تعدده [81] بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.
المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات [82] العشرة
عن الثوب والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا [83]، والميتة منه [84] ما لم يطهر [85] مسلم خاصة، والكلب وأخواه [86]، والمسكر، وحكمه [87]،- بماء طهور، أو بثلاثة
مخ ۴۸