الخامس: تخليل ما لا يصل
الماء اليه بدونه [65].
السادس: عدم تخلل حدث
في أثنائه.
السابع: المباشرة
بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب
كما ذكر ولا يجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء
وطهوريته وطهارة المحل.
العاشر:
إباحته.
الحادي عشر: إجراؤه
كغسل الوضوء.
الثاني عشر: اباحة المكان
، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء [66]
وواجب التيمم اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم (67)، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى الله تعالى، ولا مدخل للرفع هنا [68].
الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.
مخ ۴۶