الفصل الأول: في المقدمات
وهي ستة:
الأول: الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء والغسل والتيمم،
وموجبات الوضوء احدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا [1] أو تقديرا [2]، والمزيل للعقل [3]، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي [4] نجسا، وتيقن الحدث والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وان لم توجبه [5] ويجب بها الغسل، وبالدماء
مخ ۴۱