230

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

د ایډیشن شمېره

العاشرة

د چاپ کال

١٤١٢ هـ

ژانرونه

العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه» رواه أحمد ومسلم والترمذي، وعن ابن عمر «أن النبي ﷺ أخذ يوم العيد في طريق» رواه أبو داود، وابن ماجه؛ وأما الاستخلاف بضعفة الناس، فلفعل علي حيث استخلف أبا مسعود البدري. رواه سعيد.
س ٤١١: ما الذي يشترط لها؟ وما حكم حضور صلاة العيد للنساء؟
ج: ومن شرطها استطيان، وعدد الجمعة، والوقت، ولا يشترط إذن الإمام؛ أما الاستيطان، فلأن النبي ﷺ لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه، وكذلك العدد المشترط؛ لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة؛ وأما دخول الوقت فكسائر المؤقتات؛ وأما النساء فلا بأس بحضورها لهن غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة، لقوله ﷺ: «وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال»، ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن لحديث أم عطية ﵂ قالت: «أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى» متفق عليه.
س ٤١٢: بأي شيء يبدأ الإمام إذا أتى؟ وما هو الدليل؟
ج: يبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين، لما روى ابن عمر ﵄ قال: «كان النبي ﷺ وأبو بكر وعثمان ﵃ يلون العيدين قبل الخطبة» متفق عليه. وفي «الصحيحين» عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما»، ولقول عمر: «صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ، وقد خاب من افترى» رواه أحمد.
س ٤١٣: ما صفة صلاة العيدين؟ وهل لها أذان وإقامة؟

1 / 230