738

أعلام الحديث

أعلام الحديث

ایډیټر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

خپرندوی

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

سلطنتونه او پېرونه
غزنويان
لهذه البلدان المُسماةِ، ولمن أتى عَليهٍنَّ من غير أهلِهنَّ، يريدُ: مِن غَيرِ أهلِ هذه البلدانِ المذكورةِ، كاليمانيِّ إذا جاءَ من طريق الشامِ وكان ميقاتُ إحرامِه الجحفةَ، والنجديِّ إذا جاء من اليمنِ كان ميقاتُه يلملَمَ.
وفي قوله: " مِمَّن أراد الحَجَّ والعُمرة " بيانُ أنَّ الإحرام في هذه المواضعِ، إنَّما يجب على مَنْ كَانَ عِندَ مُرورِه بها قَاصِدًا حجًَّا، أو عمرةً، دونَ من يَرَى الإحرامَ بعدَ مُجاوَزَتِهِ إياها، فإنَّ مَنْ حَضَرَتْهُ نِيَّةُ الحَج، أو العمرةِ بعدَما جاوَزَها، كانَ لَهُ إنشاءُ مَا نَواه مِن الحج والعُمرةِ من حيثُ حَضرتهُ النيَّة، ولا يَلزَمُهُ دَمٌ / كما يَلزَم من خَرَجَ من بَيتهِ يُريدُ الحَجَّ، أو العُمرةَ، فَطوى الميقَاتَ، وأحرمَ بعدما جَاوزَه.
وقوله: " فمن كان دُون ذلك فمن حيثُ أنشأَ " يريدُ: من كَانتْ دَاره دونَ ذلكَ إلى ما يلي الحَرم أنشأَ الحَجَّ من دُويرَة أهلِهِ، ولا يلزَمهُ أن يصعَد إلى الميقاتَ فيحرمُ منهُ، حتى إنَّ أهل مكة (يُهِلون) من جَوفِ مكةَ.
قلت: وهذا في الحَج، فأما العُمرة: فإنَّ أهل مكة يَخرجُونَ إلى أدنى الحِلّ، فَيُهلّونَ بما لا يجيزه غَيرُ ذلكَ، وإنَّما وجبَ عليهمُ الخُروج للعمْرة مِن أجل أنَّ الله ﷿ قال: " وَلِلهِ عِلى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ " والحِجُّ معناه، القَصدُ، فَلَمَّا كانت أعمالُ العمرَةِ

2 / 835