686

أعلام الحديث

أعلام الحديث

ایډیټر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

خپرندوی

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

سلطنتونه او پېرونه
غزنويان
من أموالهم.
وقوله: / «وفي الرقة ربع العشر»، فإن الرقة الدراهم المضوربة، وتجمع على الرقين، وفي بعض الأمثال: إن الرقين ورق تذهب أفن الأففين.
وقوله: «فإن لم يكن إلا تسعون ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»، يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن تتم مائتين كانت فيها الصدقة، وليس الأمر كذلك، وإنما ذكر التسعين، لأنه آخر فصل من فصول المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول، كالعشرات، والمئين، والألوف، فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص كمال المائتين، يدل على صحة ذلك قوله: «لا صدقة في أقل من خمس أواق.»
قلت: ومما ذكر في هذا الحديث من أسنان الإبل مما يحتاج إلى تفسيره.
ابنة المخاض: وهي التي عليها حول ودخلت في السنة

2 / 783