531

أعلام الحديث

أعلام الحديث

ایډیټر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

خپرندوی

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

سلطنتونه او پېرونه
غزنويان
[٤] (باب في كم يقصر الصلاة)
٢٤٨/ ١٠٨٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم).
يستدل به من يجعل حد السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثا، لأن دلالته ظاهرة أن المرأة يجوز لها الخروج في سفر مسافته أقل من ثلاثة لقصر المسافة وخفة الأمر في ذلك، وإنما جاءت الرخصة في الطويل من السفر الذي يلحق فيه المسافر مشقة السفر، وتعب السير، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
قلت: لو كان العلة في ذلك ما ذهبوا إليه لجاز للمرأة أن تسافر فيما دون الثلاث بلا محرم، وقد ثبت عن النبي ﷺ نهيها عن أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم، ورواه أبو عبد الله قال:

1 / 628