176

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

٥. وقال الشربيني (ت ٩٧٧) عن آنية الذهب والفضة: «فيحرم) استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع) (^١).
٦. وقال الرملي (ت ١٠٠٤): «فمن المحرم الإناء) من ذهب وفضة بالإجماع للذكر وغيره … ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما) (^٢).
٧. وقال الدسوقي (ت ١٢٣٠) عن إناء الذهب والفضة: (والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق) (^٣)، ونقله الصاوي (ت ١٢٤١) أيضًا (^٤).
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الإجماع المحكي لايتم مع مخالفة معاوية وداود والشافعي وبعض أصحابه، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص منها (^٥).
ويجاب عن ذلك:
- أن مخالفة معاوية وداود مما يقر مجوّز الاستعمال بعدم صحتها لمخالفتها النص؛ فكيف يعترض بها، وهو لايسلّم كذلك بما نسب للشافعي من الكراهة، بل هذا عنده على التحريم، ومع ذلك فإن

(^١) مغني المحتاج (١/ ١٣٦).
(^٢) نهاية المحتاج (٣/ ٨٩)، يحتمل هذا النص أنه أراد الاتخاذ أو الاستعمال، لكن نقله للإجماع وذكره للمثال (الميل) يدل على أن مراده الاستعمال؛ لأن الاتخاذ فيه خلاف.
(^٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٦٤).
(^٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، نقل النص الذي نقله الدسوقي، وقالا بعد ذلك: (هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة).
(^٥) انظر: نيل الأوطار (١/ ٩١).

1 / 177