139

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

٢٠. وقال الهيتمي (ت ٩٧٤) عند بيان النووي للنجاسات فقال: (ودم) قال الهيتمي معلقًا: (إجماعًا) (^١).
٢١. وقال الخرشي (ت ١١٠١): (والدم قسمان مسفوح، وهو الجاري نجس إجماعًا) (^٢)
٢٢. وقال الرهوني (ت ١٢٣٠): (أما الدم المسفوح، أي: الجاري فنجس إجماعًا) (^٣)، والرهوني وفاته قبل وفاة الشوكاني -رحمهما الله- بعشرين عامًا، وهذا يدل على أن الإجماع لم يزل ينقله العلماء من القرن الثالث وحتى القرن الثالث عشر دون معرفة مخالف معتبر قبل الشوكاني، وأختم هذه الإجماعات بالنقل عن هاتين الموسوعتين المعاصرتين:
٢٣. ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل، ولا ينتفع به) (^٤).
٢٤. وفي الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: (أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع التالية: … الدم: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، الذي انفصل منه حيًا أو ميتًا، إذا كان مسفوحًا (جاريًا) كثيرًا) (^٥).
- فالإجماع على نجاسة الدم مشهور، منقول على ألسنة الأكابر، ومنهم من كان يتشدد في نقل الإجماع ويحتاط له؛ كالإمام أحمد، وابن تيمية.

(^١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٢٩٣).
(^٢) شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٨٧).
(^٣) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ٧٢).
(^٤) (٢١/ ٢٥).
(^٥) الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).

1 / 140