135

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

وإفراد الضمير باعتبار ﴿مُحَرَّمًا﴾ المذكورة في أول الآية، أو باعتبار الطعام المدلول عليه بقوله: ﴿يَطْعَمُهُ﴾، أو باعتبار الكائن المدلول عليه بقوله: ﴿يَكُونَ﴾، أو باعتبار المذكور، فيكون المعنى: فإن ذلك المحرم أو المطعوم أو الكائن أو المذكور رجس، وعوده على قوله ﴿مُحَرَّمًا﴾ فيه إشارة إلى علة التحريم (^١).
- مما يؤيد ذلك أن الميتة والدم ولحم الخنزير اشتركت في التحريم - وهو قبل الوصف بالرجسية-، وفي استثناء المضطر وهو بعد الوصف بالرجسية، فمناسبة اشتراكها بوصف الرجسية ظاهر (^٢)، ومن قصر الضمير على لحم الخنزير فقصره قاصر؛ لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكرًا للجميع حكمًا واحدًا يعلل لواحد منها فقط (^٣).
- قال العيني: (التحقيق في هذا الباب أن يكون التقدير في الضمير: فإن كل واحد من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس، أي: نجس، فيكون هذا تعليلًا لقوله: ﴿مُحَرَّمًا﴾ فبين بذلك أن هذه الأشياء حرام؛ لأنها نجسة) (^٤)، قال ابن تيمية: (الحكم بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما علم لما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير) (^٥).

(^١) انظر: التحرير والتنوير (٨ أ/ ١٣٨)، رفع الشك وإثبات اليقين ص (٧٢ - ٨٧)، قال الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾: (أي: فإن ذلك الشيء المحرم رجس، وعلى هذا يكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٦٤).
(^٢) انظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص (٨٨).
(^٣) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٦٤).
(^٤) البناية شرح الهداية (١/ ٤١٨).
(^٥) شرح العمدة من كتاب الصلاة ص (٤٠٩).

1 / 136