426

Az-Zuhd

الزهد

ایډیټر

عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي

خپرندوی

دار الخلفاء للكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦

د خپرونکي ځای

الكويت

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تُؤَدِّ النَّصِيحَةَ إِلَى أَخِيكَ حَتَّى تَأْمُرَهُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ»
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مِرْآةُ أَخِيهِ»
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: إِذَا الْتَقَى مُسْلِمَانِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ فَتَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ النَّخْلَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ»

2 / 499