34

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ومن أدلة هذا القول ما يلي:
أولًا: أنَّ لفظ النِّكاح بمعنى التزويج أكثر وأشهر استعمالًا في القرآن ولسان أهل العرف. كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ ١.
وقوله ﷺ: "أيُّما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل- ثلاثًا-" ٢.
وقول عمر بن الخطاب ﵁: "لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان"٣
والوطء إنّما يجوز بالعقد، لا بالإذن المجرد عنه. وشواهد ذلك من القرآن والسنة وعرف الصحابة كثيرة مشهورة٤.

١ سورة النور – آية رقم: ٣٢.
٢ انظر تخريجه ص (١١٢) .
٣ انظر تخريجه ص (١٤٥) .
٤ انظر توجيه هذا الاستدلال لهذا القول في: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣)، شرح النووي (٩/ ١٧٢)، فتح الباري (٩/١٠٣)، مغني المحتاج (٣/١٢٣)، نيل الأوطار (٦/١١٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٤) .

1 / 40