25

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الثَّاني: معنى النِّكاح للنِّكاح معناه لغة وشرعًا واصطلاحًا، وإليك بيان ذلك ما أمكن: ١- أمَّا معناه لغة: فهو: اسم يقع على الوطء، وعقد التزويج. قال الأزهري: "أصل النِّكاح في كلام العرب الوطء. وقيل للتزويج: نكاح؛ لانَّه سبب الوطء المباح" ١. وقال ابن فارس: "نكح" النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البِضاع ٢، ونَكَح ينكِح "أي بكسر الكاف"، وامرأة ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم. والنِّكاح يكون العقد دون الوطء يقال: نكحتُ: تزوَّجت. وأنكحتُ غيري "بضم تاء المتكلم فيهما"٣. وقال الجوهري: "النِّكاح الوطء. وقد يكون العقد، تقول العرب: نكحتُها "بضم التاء" ونكحت هي أي تزوجت، وهي ناكح في بني فلان أي هي ذات زوج منهم، وقال:

١ تهذيب اللغة للأزهري (٤/١٠٣)، وعنه اللسان (٢/٦٢٦) مادة (نكح) . ٢ البِضاع: بكسر الباء الموحدة: هو الجماع. ومنه المثل "كمعلِّمة أمِّها البِضَاع" يضرب لمن يعلِّم من هو أعلم منه. انظر مادة (بضع) . مقاييس اللغة (١/٢٥٥-٢٥٦)، والصحاح (٣/١١٨٧) . ٣ مقاييس اللغة لابن فارس (٥/٤٧٥) .

1 / 31